روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مشروعية التحذير من الشر.. أو من صاحبه المتأكد منه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مشروعية التحذير من الشر.. أو من صاحبه المتأكد منه


  مشروعية التحذير من الشر.. أو من صاحبه المتأكد منه
     عدد مرات المشاهدة: 2127        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: هل يجوز نشر تحذير عن امرأة سـاحرة، أو عن فـيروس في الجوالات أو عن روابط تدمر من يفتحهـا؟؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في التحذير من الشر ولا من صاحبه إن تؤكد منه.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الأصل في الغيبة الحرمة؛ وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها. ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها قوله:

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية، أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرًا فيجوز إجماعًا بل يجب. وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي.

وقد علم في ذلك الغير قبيحًا منفرًا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج.....

الخامس: أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة الخمر ظاهرًا وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما تجاهروا به دون غيره، فيحرم ذكرهم بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر مما مر. انتهى.
 
ولكن الاتهام لشخص معين بالسحر دون اعتماد على بينة حرام شرعا، وهو من سوء الظن الذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب